السيد الخميني
180
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 )
الغسل وإن كان الميّت قد غسّل » « 1 » على الاستحباب ، أو غير ذلك . هذا إذا لم يجز جعل اسم « كان » ضميراً راجعاً إلى « من مسّ » وجعل الجملة التي بعدها خبرها ؛ بدعوى عدم جواز جعل معمول الخبر تلو العامل « 2 » ، وإلّا فتسقط عن الدلالة على الخلاف . فلا دليل على استحبابه إلّاإشعار بعض الروايات ، كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام وفيها قال : فمن أدخله القبر ؟ قال : « لا ، إنّما مسّ الثياب » « 3 » . ونحوها صحيحة حَريز « 4 » ، فهما مشعرتان أو ظاهرتان في أنّه إذا مسّ جسده فعليه الغسل ، فلا بدّ من حملهما على الاستحباب جمعاً ، والأمر سهل . ناقضية مسّ الميّت للطهارة ثمّ الظاهر أنّ المسّ من الأحداث الموجبة لنقض الطهارة ، كما عن « النهاية » ، و « الدروس » ، و « الذكرى » ، و « الألفية » « 5 » . وعن « شرح المفاتيح » : « أنّ المشهور المعروف بين الفقهاء أنّ مسّ الميّت
--> ( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 430 / 1373 ؛ وسائل الشيعة 3 : 295 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 3 ، الحديث 3 . ( 2 ) - أوضح المسالك 1 : 248 ؛ البهجة المرضيّة 1 : 102 . ( 3 ) - الفقيه 1 : 98 / 451 ؛ وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 10 . ( 4 ) - الكافي 3 : 160 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 292 ، كتاب الطهارة ، أبواب غسل المسّ ، الباب 1 ، الحديث 14 . ( 5 ) - النهاية : 18 ؛ الدروس الشرعية 1 : 88 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 217 ؛ رسائل الشهيد الأوّل ، الألفية : 162 .